علي بن محمد ابن سعود الخزاعي
703
تخريج الدلالات السمعية
الباب التاسع في الحطاب روى البخاري ( 3 : 75 ) « 1 » رحمه اللّه تعالى عن أبي عبيد مولى عبد الرّحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يدعه . وقال ابن رشد في « البيان والتحصيل » : روي أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فشكا إليه الفاقة ، ثم عاد فقال : يا رسول اللّه لقد جئت من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع إليهم حتى يموت بعضهم ، قال : انطلق حتى تجد من شيء ، فانطلق فجاء بحلس وقدح ، فقال : يا رسول اللّه هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ، ويلتفون ببعضه ، وهذا القدح كانوا يشربون فيه فقال : من يأخذهما مني بدرهم ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : من يزيد على درهم ؟ فقال رجل آخر : آخذهما بدرهمين ، فقال : هما لك . فدعا بالرجل فقال : اشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم فأسا ثم ائتني ، ففعل ثم جاء فقال : انطلق إلى هذا الوادي فلا تدعنّ شوكا ولا حطبا ولا تأتني إلا بعد عشر ، ففعل ثم أتاه فقال : بورك فيما أمرتني به ، فقال : هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة في وجهك نكت من المسألة أو خموش من المسألة - الشك من بعض الرواة - ذكره في باب النكاح دليلا على جواز خطبة المرأة على خطبة الغير ، وسوم السلعة على سوم الغير ما لم يقع التراكن . وخرجه الترمذي والنسائي مختصرا في كتاب البيوع ، في ما جاء في بيع من
--> ( 1 ) قارن أيضا بالبخاري 2 : 152 ، 154 .